ليكن في علم المتعاملين الاقتصاديين أن وزارة الزراعة اللبنانية تعلن عن تعديل بعض الأحكام الهامة بخصوص الاستيراد إلى لبنان الذي تتعلق بالفقرة السادسة من المادة السابعة من التعليمة رقم 1/884 الصادرة بتاريخ 16 يناير 2017، والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في المواد والحبوب العلفية المستوردة. كما تم تعديل المادة الثامنة من نفس التعليمة، التي تتعلق بالمعلومات التي يجب تضمينها في فاتورة البيع لكل عملية تجارية تخص المواد العلفية.
يرجى الاطلاع على القرار المرفق:
القرار
No Comment