التسجيل في السجل التجاري



​يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به:

  • كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي،
  • كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،
  • كل ممثلية  تجارية خارجية  تمارس نشاطا تجاريا على التراب الجزائري ،
  • كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنيا.
  • كل مستأجر مسير محلا تجاريا.

كما يخضع أيضا للقيد في السجل التجاري:

  • القاصر:

في هذا الصدد، ينبغي التمييز ما بين:

القاصر المرشد:

ويتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن من أبيه وأمه( في حالة وفاة الأب أوغيابه أو سقوط السلطة الأبوية عنه أو عدم قدرته على ممارسة هذه السلطة ) أو على تفويض من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة (في حالة انعدام الأب والأم معا).

يحرر إذن الأب أو الأم أمام الموثق.

يقوم القاضي على أساس إذن (الأب، الأم، مجلس العائلة )بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري.

  • القاصر غير المرشد :القاصر غير المرشد لا يمكنه ممارسة التجارة.وفي حال امتلاك هذا القاصر لحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليه الشرعي أو الوصي عليه بعد الحصول على ترخيص من القاضي.

لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه، بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في هيئات التسيير والإدارة أو أن يمارس مهنة تخول له صفة التاجر.

الأشخاص المعنيون بصحيفة السوابق القضائية:        

تقديم مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم 03 إجباري عند إجراء القيد في السجل التجاري بالنسبة للخاضعين الذين تتوفر فيهم إحدى الصفات التالية:

  • كل شخص يرغب في ممارسة نشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل التجاري ( شخص طبيعي)،
  • كل مسير أو مساعد مسير في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة،
  • جميع الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة،
  • جميع أعضاء مجلس إدارة الشركات ذات الأسهم أو مجلس المراقبة،
  • في حال تضمن مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم 03  عقوبة بدنية أو شائنة ، يجب على الخاضع  للقيد في السجل التجاري  أن يستكمل ملفه بتقديم شهادة رد الاعتبار  . لماذا شهادة رد الاعتبار ؟
  • تسمح شهادة رد الاعتبار للخاضع باستعادة حقوقه وأهليته، وبالتالي استعادة وضعيته القانونية السابقة التي تسمح له بالتسجيل في السجل التجاري.من هم الأشخاص المعنيون بشهادة رد الاعتبار ؟
  • الاشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة  (03) أشهر بسبب جرائم وجنح في قضايا مرتبطة بالنزاهة والشرف ( سرقة  ،خيانة الأمانة ،  المساس بالأخلاق والآداب العامة  ، إخفاء الأشياء  المسروقة ، النصب والاحتيال، الإفلاس ، التزوير واستعمال المزور، فيما له علاقة بالتجارة والبنوك…..).
  • الأشخاص الصادرة في حقهم نفس العقوبات بسبب جنايات و جنح في قضايا مرتبطة بالجباية والضرائب ومخالفات متعلقة بالسجل التجاري والجرائم الاقتصادية،
  • المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار،
  • المأمورون القضائيون المقالون.

الأشخاص غير المؤهلين لممارسة النشاط التجاري:

طبقا لأحكام المادة 08 من القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية (الجريدة الرسمية رقم 52 المؤرخة في 18 أوت 2004) ، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا ، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم  الجنايات والجنح الآتية :

·         اختلاس الأموال،

·         الغدر،

·         الرشوة،

·         السرقة والاحتيال،

·         إخفاء الأشياء،

·         خيانة الأمانة،

·         الإفلاس،

·         إصدار شيك بدون رصيد،

·         التزوير واستعمال المزور،

·         الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري،

·         تبييض الأموال،

·         الغش الضريبي،

·         الإتجار بالمخدرات،

·         المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرار جسيمة بصحة المستهلك.

شروط التسجيل في السجل التجاري

الشروط  المتعلقة بممارسة النشاط التجاري :

  في هذا الشأن، يجب التمييز بين الأنشطة المقننة و غيرها. الأنشطة غير المقننة متاحة لكل الراغبين في ممارسة نشاط تجاري يستوفي الشروط العامة المتعلقة بصفة التاجر.

أما فيما يتعلق بالأنشطة المقننة فإن ممارستها  تبقى خاضعة بحصول المعني على رخصة مسبقة  تسلمها الإدارات المؤهلة لذلك .

الشروط المتعلقة بمكان إقامة النشاط التجاري:   

يسلم السجل التجاري إلى كل شخص يثبت مكان تواجده القانوني بواسطة عقد ملكية أو عقد إيجار محل.

الشروط المتعلقة بالأشخاص :

الأشخاص الطبيعيون :

يجب أن يتمتعوا بأهليتهم القانونية و كامل حقوقهم المدنية.

الأشخاص الاعتباريون :

يمكن أن يتخذوا  أشكال  مختلفة ، كما هو مبين أدناه حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

·         الشركات التجارية  التي  تم إنشاؤها  بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات  التضامن ، شركات التوصية البسيطة ، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم،  

·         المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري،

·         المجمعات ،

·         كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر لحساب شركة تجارية مقرها بالخارج،

·         التعاونيات بهدف  ربحي .

طبيعة القيد في السجل التجاري:

 حدد المرسوم  التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 ( الجريدة الرسمية رقم 05 المؤرخة في 19 جانفي 1997)  التسجيلات في السجل التجاري على النحو الآتي:

القيد الأساسي في السجل التجاري:

هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل خاضع لذلك، أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ويتعلق بنشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل التجاري.

عمليا ، كل نشاط اقتصادي أساسي يكون ممثلا قانوني  بترميز يتطابق مع  تعيين  ومحتوى النشاط الوارد  في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي بإمكان  للخاضع للقيد في السجل التجاري إلحاق ممارسة نشاط ما أو نشاطات أخرى مقيدة في السجل التجاري  شريطة أن تكون هذه النشاطات متجانسة مع النشاط الأساسي.

يترتب عن هذا القيد الرئيسي أو الأساسي منح رقم للسجل التجاري مدى حياة الشخص الطبيعي أو للحياة الاجتماعية للشخص الاعتباري تطبيقا لمبدأ أحادية السجل التجاري.

القيد الثانوي في السجل التجاري :

تعرف المادة 07 الفقرة ب من المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 المؤرخ في 18 جانفي 1997  المذكور آنفا ، النشاط الثانوي على النحو الآتي:

” كل تجهيز مادي، أو هيكل اقتصادي، مللك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له ويكون تحت مراقبته أو إدارته، ويمثل امتدادا للنشاط الأساسي   و/أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الاختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسة الأساسية و/أو ولايات أخرى.”

يستخلص من هذا التعريف، أن النشاطات الثانوية تكون محل قيود في السجل التجاري بصفة ثانوية على مستوى السجلات التجارية في النطاق المحلي لمكان تواجدهم مع الإشارة إلى القيد في السجل التجاري للنشاط الأساسي. وبالنتيجة فإن القيود الثانوية تسجل إجباريا تحت نفس الرقم المسجل في قيد السجل التجاري للنشاط الأساسي الذي تم التسجيل به في نفس السجل التجاري المحلي أو في نطاق ولاية أخرى (أحادية السجل التجاري).

تعديل السجل التجاري:

يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.

يجب أن يندرج أي تعديل  في إطاراحترام مبدا أحادية السجل التجاري والبيانات الواردة في مدونة  النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري هذا من جهة ، وضمن اطار محدد  وواضح  متعلق بالنشاط الأساسي و وكذا بالأنشطة الثانوية من جهة أخرى .

متى يجب القيام  بتعديل السجل التجاري؟

 بالنسبة للشخص الطبيعي عند:

  • تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر،
  • تغيير التسمية التجارية،
  •  إيجار – للتسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية)،
  • تغيير عنوان المحل التجاري،
  • إضافة رموز نشاطات،
  • تغيير اسم التاجر،
  • تغيير الجنسية،
  • تغيير عنوان المسكن،
  • تغيير قطاع النشاط،
  • استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري.

بالنسبة للشخص الاعتباري عند:

·         تحويل المقر الاجتماعي،

·         تغيير التسمية،

·         تغيير الشكل القانوني،

·         إيجار للتسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية)،

·         تجديد وكالة التسيير الحر،

·         تحويل المحل مقر النشاط،

·         تخفيض راس المال،

·         رفع راس المال،

·         تغيير الموضوع الاجتماعي،

·         تعيين مسير جديد،

·         تعيين مساعد مسير،

·         تعيين متصرفين إداريين جدد.

يتم الشطب من السجل التجاري طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 41 المذكور آنفا في الحالات الآتية :

  • التوقف النهائي عن النشاط ،
  • وفاة التاجر،
  • الغلق النهائي للمحل التجاري،
  • الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا،
  • حل الشركة التجارية ،
  • قرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

يكون الشطب بطلب من:

  • التاجر المعني، شخصا طبيعيا أو معنويا،
  • من خلفه في ذوي الحقوق في حالة الوفاة،
  • مصالح المراقبة المؤهلة ، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.

في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم  كتدعيم  لملفه القانوني عقدا توثيقيا يسمح له بالشروع  في القيام بإجراء عملية شطب السجل التجاري بدل التاجر .

بعض التوضيحات حول مختلف حالات الشطب:

  • حالة وفاة التاجر:

في حالة وفاة التاجر (شخص طبيعي) يمكن للورثة المالكين في الشيوع طلب تمديد صلاحية السجل التجاري باسم واحد منهم، في أجل مدته شهرين (02) بداية من تاريخ ثبوت الوفاة.

يتم الشطب تلقائيا من طرف الضابط العمومي عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة ، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال خلال  مدة على وجه الشيوع ، طبقا للمادة 33 ( غير الملغاة) من القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري. ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 22 أوت 1990)  

  • حالة الغلق النهائي للمحل التجاري:

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري عند استلامه قرار الغلق النهائي للمحل التجاري ( المتخذ من قبل المصالح المحلية المختصة) أن يقدمه للقاضي المكلف بالسجل التجاري للفصل في مسألة شطب السجل التجاري المتعلق بالمحل التجاري المعني.

  • حالة  الإفلاس أو التسوية القضائية :

يقوم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري عند استلامه إشهارا بالإفلاس أو بالتسوية القضائية، بشطب السجل التجاري المرتبط بالقاعدة التجارية المعنية بطلب من المصفى.

فور شطب السجل التجاري، يعلم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري مصالح مراقبة التجارة والمنافسة والأسعار (مديرية التجارة)، مصالح الضرائب ، الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ، ليتسنى لهم  اتخاذ كل على مستواه كافة الإجراءات المرتبطة بمجال اختصاصاتهم.

  • حالة القرار القضائي  الذي يقضي  بشطب السجل التجاري:

يمكن أن يصدر القرار القضائي الذي يقضي بشطب السجل التجاري ضد الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

  • حالة الطرد من المحل التجاري عن طريق القضاء:

في حالة وجود قرار قضائي يقضي بالطرد ممهور بصيغة قوة  الأمر المقضي به ، وتم تبليغه  للمركز الوطني للسجل التجاري من قبل الهيئات القضائية أو من طرف شخص لديه مصلحة ، يقوم  مأمور المركز الوطني للسجل التجاري  في هذه الحالة بإعذار التاجر المعني من اجل تسوية وضعيته في أجل عشرون (20) يوما:

  • إما بالشروع في إجراءات شطب سجله التجاري ،
  • وإما بالقيام بتعديل سجله التجاري، بتحويل نشاطه نحو محل تجاري آخر.

بانقضاء المدة المحددة وفي حال غياب الرد الإيجابي من طرف المعني، يحال الملف على فورا إلى القاضي المكلف بالسجل التجاري:

  • إما بمبادرة من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري ( حالة الإرسال المباشر لقرار الطرد الصادر عن الهيئات القضائية)،
  • وإما بمبادرة من الشخص صاحب المصلحة.
  • حالة حل الشركة التجارية:

تتم عملية وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة، المصفي أو (وكيله)

التجار الأجانب :

الشروط المرتبطة بالنشاط الاقتصادي:

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وحرفيا أومهنة حرة على التراب الوطني ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 80 المؤرخة في 11ديسمبر 2006) ، يخضع كل متعامل اقتصادي من جنسية أجنبية مقيد في السجل التجاري  على غرار الخاضعين  من جنسية جزائرية لنفس الشروط  التسجيل في السجل التجاري  . حيث تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي المذكور اعلاه قد  ألغى أحد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 41 المؤرخ في 18 جانفي 1997، المعدل  والمتمم ، الذي كان يشترط مسبقا تقديم بطاقة التاجر الأجنبي.

تسجيل التسمية أو الغرض الاجتماعي للشركة:

للقيام بتسجيل التسمية ، بإمكان الخاضع إما مراسلة المركز الوطني للسجل التجاري أو التقدم إلى مقر هذا الأخير (مصلحة  البحث القبلية) مع مراعاة تقديم كافة  المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية.

 في حالة تقدم الخاضع إلى المقر ، تسلم له شهادة في نفس اليوم بمجرد  استكمال الإجراءات  التالية :

  • ملئ استمارة  يحدد فيها المعني أربع (04) تسميات حسب ترتيب   الأولوية .
  • دفع المعني لمصاريف البحث على مستوى صندوق المركز الوطني للسجل التجاري.
  • تقوم  مصلحة البحث القبلية  بعمليات الفحص وإعداد شهادة التسجيل للتسمية.

في حالة تسجيل الخاضع عن طريق البريد ، يتعين إرسال:

  • استمارة  معبأة بالمعلومات معدة  لهذا الغرض من طرف المركز الوطني للسجل التجاري أو تحرير طلب يتضمن  : هوية وعنوان التاجر أو الغرض التجاري ، اسم ولقب المسير ، عنوان المؤسسة التجارية ، أرقام الهاتف والفاكس ، وكذا التسميات الأربع (04) مرتبة حسب ترتيب الأولوية .
  • وصل تسديد  مصاريف البحث.
  • بعدها، تباشر مصلحة البحث القبلي بأبحاثها و تقوم بإعداد شهادة تسجيل التسمية وترسل إلى المعني عن طريق البريد.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات المقدمة سابقا على مستوى- مديرية السجل التجاري – أصبحت ا حاليا من مهام الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري مثل:

  •  تسليم شهادات تسجيل التسمية للمستثمرين ( الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار).
  • تصديق نسخ مستخرج السجل التجاري.
  • تسليم شهادات الوجود بغية الحصول على نسخة ثانية.

 الرهن الحيازي:

يعرف الرهن الحيازي طبقا للمادة 948 من القانون المدني الجزائري على أنه  عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي  شيئا يمكن حبسه إلى أن يستوفي دينه .

يحرر هذا العقد بين المدين (المالك للمحل التجاري ) والدائن المرتهن وذلك بواسطة عقد رسمي علاوة على العقد المحرر لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ويمكنه أن يكون قدا عرفيا.

وفي الأخير ، تجدر الإشارة إلى أن الرهن الحيازي يمكنه أن يقع على المحل التجاري أو على الأدوات ومعدات التجهيزات(أنظر المادتين 118و151 من القانون التجاري).

تسجيل الامتياز لبائع المحل التجاري:

حتي يتم تسجيل امتيازه ، يتعين على البائع تقديم  :

  • (02) استمارتان تسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضاة ومصادق عليها،
  • (02) نسختان أصليتان من عقد البيع،
  • وصل تسديد حقوق التسجيل.

تسجيل الرهن الحيازي  للمحل التجاري وأدوات ومعدات التجهيز:

 لتسجيل امتيازه، يتعين على الدائن المرتهن تقديم:

  • (02) استمارتان تسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضاة ومصادق عليها،
  • (02) نسختان أصليتان من العقد التأسيسي للرهن الحيازي  للمحل التجاري،
  • وصل تسديد حقوق التسجيل،تسلم إثر ذلك، شهادة تسجيل للدائن المرتهن.

عملية إعادة القيد:

لقد تم إقفال عملية إعادة قيد التجار الشامل ما تعلق بالأشخاص الطبيعيين – بصفة رسمية بتاريخ 22 جانفي 2006. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات) فلا تزال العملية جارية، تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزارة التجارة.

ما هي الأهداف المتوخاة  من عملية القيد الشامل للتجار؟

يتعلق الأمر بالأهداف الرئيسية المسطرة من خلال الشروع في تطبيق الاحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 97- 42 المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتضمن إعادة   قيد التجار الشامل ( الحريدة الرسمية رقم 05 المؤرخة في 19 جانفي 1997).

انطلقت عملية إعادة القيد الشامل للتجار بتاريخ 15 جويلية 1997 تنفيذا لتعليمات الحكومة المتخذة في إطار التطهير الشامل للنشاطات الاقتصادية . حيث أن هذ ه العملية تنسجم تماما مع المسعى العام المنتهج  مع تطهير التسجيلات في السجل التجاري بحكم أنها تتم بصفة دورية ( كل عشرة  إلى خمسة عشر سنة ) وذلك قصد التحقق من مدى تطابق النسيج الاقتصادي الموجود مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غاية دخول هذه العملية حيز التطبيق .

   تندرج عملية القيد الشامل للتجار أيضا ضمن منظور تقنيات تدخل السلطات العمومية ذات غايات  متعددة تحمل في طياتها العديد من المزايا أهمها:

·         إدراج كما هو الحال الآن، التعديلات، والتصحيحات والتحسينات المترتبة عن تطبيق التنظيم الجديد الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري وفي مدونة النشاطات الاقتصادية التي تم إعادة تنظيمها ،

·         تحيين وتأكيد نجاعة الوثائق الثبوتية المطلوبة  عند تقديم ملفات التسجيل في السجل التجاري وتصحيح الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق للتنظيم الجاري العمل به ، وهذا التأكيد  أثبتته نتائج عملية الإحصاء الشامل للتجار،

·         إدراج إجراءات أكثر نجاعة ووضع دعائم حديثة لتسيير السجلات التجارية ومستخرجاتها ، البطاقيات ،ألإحصائيات  …إلخ و هذا من اجل مواكبة التطور الحاصل في مجال تقنينيات  منظومة الإعلام الآلي ،

·         القضاء على الحيازة غير الشرعية للسجلات التجارية لاسيما منها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد التوقف النهائي عن النشاط أو وفاة التاجر، وهذا بواسطة تجديد مستخرج السجلات التجارية ( التي تم تغيير شكلها ومضمونها )،

كما تسمح عملية إعادة القيد الشامل للتجار بوضع حد للسجلات التجارية المزورة، بحكم استبدالها بنوعية وثائق جديدة يصعب تزويرها.

هذا بشكل عام ، أهم الأهداف المسطرة من تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 42 المؤرخ في 18 جانفي 1997،المتضمن إعادة قيد التجار الشامل.   

الملف المطلوب للقيام بإجراءات إعادة القيد للأشخاص المعنويين ( الاعتباريين):

إعادة قيد رئيسي:

  • طلب إعادة القيد موقع، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
  • قرار إعادة القيد يسلم من طرف مصالح مديرية التجارة،
  • مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية (مكان الميلاد) لكل مسير أو متصرف إداري،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لكل مسير ومتصرف إداري،
  • شهادة الانتساب والتحيين  للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء،
  • الوثيقة الأصلية للسجل التجاري،
  • وصل تسديد حقوق إعادة القيد في السجل التجاري،
  • رخصة أو اعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن).

إعادة قيد ثانوي:

يشتمل الملف الخاص بإعادة قيد ثانوي على نفس الوثائق المطلوبة في إعادة القيد الرئيسي مع إرفاق نسخة من مستخرج السجل التجاري الرئيسي.

الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ( LEASING) :

الاعتماد الإيجاري  أو (LEASING)  عملية تجارية ومالية تقوم  بها البنوك والمؤسسات المالية ، أو من شركة الاعتماد الإيجاري المؤهلة قانونا والمعتمدة بهذه الصفة .

تستند هذه العملية على عقد إيجار قد يتضمن  خيار شراء لفائدة المستأجر وتتعلق على سبيل الحصر بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة ذات الاستعمال المهني أو على المحلات التجارية أو المؤسسات الحرفية ( الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 10 جانفي  1996 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري ) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 03 بتاريخ 14 جانفي 1996.

تطبيقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06-90 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ( منشور في الجريدة الرسمية رقم 10 بتاريخ 26 فيفري 2006)، يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بضمان مسك السجل العمومي المتعلق بإشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ( الأملاك المنقولة والمحلات التجارية).

لهذا الغرض ، يتعين على المؤجر الاقتراب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري إقليميا القيام بإجراءات التسجيل مع تقديم :

  • 02 نسختان من عقد الإيجار الاعتمادي ،
  • 02 جدولان تقوم بتقديمهما الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري مستوفيان لكل المعلومات.

بعد الـتأكد من فحص مطابقة الوثائق المقدمة ، يشرع مأمور السجل التجاري  في تسجيل الاعتماد الإيجاري في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى مقر الملحق.

رابط

​​​http://www.cnrc.org.dz

​​​