الإطار القانوني لمركز المصالحة والوساطة والتحكيم


1) الإطار القانوني

يعد إنشاء مركز المصالحة والوساطة والتحكيم بمثابة مبادرة قامت بها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في إطار نشاطاتها المقررة قانونا لصالح المؤسسات الجزائرية من أجل تسوية نزاعاتها التجارية، وبالخصوص في إطار التجارة الدولية، وذلك عن طريق المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري.

وترتكز هذه المبادرة على:

– المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 الصادر في 14 شوال 1416 الموافق 3 مارس 1996 المتعلق بإنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-312 المؤرخ في 14 أكتوبر 2000 والمرسوم التنفيذي رقم 10-319 مؤرخ في 21 ديسمبر 2010:

– المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 الصادر في 25 رجب 1443 الموافق 26 فبراير 2022 المتعلق بإعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

النصوص الأساسية المتخذة تطبيقا لمبدأ إنشاء مركز المصالحة والوساطة والتحكيم

وتطبيقاً لمبدأ إنشاء مركز المصالحة والوساطة والتحكيم، تم اتخاذ ما يلي:

أ – قرار وزير التجارة مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنظيم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، خاصة الفصل 3 منها، النقطة 3، التي تنص على إنشاء مديرية فرعية للشؤون القانونية مكلفة بتلقي طلبات الوساطة أو التحكيم. ، لتوفير دعم الأمانة ومتابعة سير الإجراءات؛

ب- قرار المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المؤرخ في 1 سبتمبر 2003، المتضمن إنشاء مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمتخذ طبقا للقرار الوزاري الصادر في 21 يوليو 2003؛

ج- قرار المجلس باعتماد قواعد التحكيم الأولية لمركز المصالحة والوساطة والتحكيم في تاريخ 24/05/2004 والمعدلة في 7 يناير 2014؛

د – قرار وزير التجارة وترقية الصادرات مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بالتنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لاسيما  الفقرة 2 من الفصل 3 منها التي تنص على إنشاء مديرية فرعية للتحكيم و المصالحة.

ومن خلال نظام التحكيم، ينعكس تنظيم وعمل المركز في مسائل التحكيم.

2) تنظيم مركز المصالحة والوساطة والتحكيم

يتعلق هذا التنظيم بإجراءات التحكيم.

يتمحور التنظيم الراهن لمركز المصالحة والوساطة والتحكيم حول حل النزاعات من خلال التحكيم.

الإنشاء والهدف

تم إحداث مركز المصالحة والوساطة والتحكيم في تاريخ في 1 سبتمبر 2003، بقرار من المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتخذ طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 21 يوليو 2003. وهو ذو اختصاص وطني ودولي.

ويعد المركز هيئة تحكيم مؤسسية يعهد إليها أطراف النزاع، على أساس عقد تجاري ملزم لهم، بإدارة إجراءات التحكيم تطبيقًا لاتفاقية التحكيم المبرمة بينها.

التحكيم المؤسسي يكون فيه الأطراف في موضع توقع المساعدة من المركز لغرض حل نزاعهم.

يدفع الأطراف مبلغ مالي مقابل خدمة المركز يندرج ضمن مصاريف التسجيل، بما في ذلك تكاليف إجراءات التحكيم.

تغطي هذه التكاليف الخدمات المقدمة لتنفيذ إجراءات التحكيم:

• توفير قواعد التحكيم للمركز

• فتح إجراءات التحكيم (استقبال طلبات التحكيم، وإخطارها).

• إدارة الأحكام المتعلقة بتكاليف التحكيم.

• إدارة أتعاب المحكمين والمقررين وغيرهم من الجهات الفاعلة المشاركة في إجراءات التحكيم.

• توفير المستخدمين المؤهلين (الأمانة الفنية).

• توفير قاعة المحكمة وقاعة الاجتماعات.

• إشراف لجنة التحكيم على إجراءات التحكيم وتنصيب محكمة التحكيم (تعيين المحكمين والاعتراض عليهم واستبدالهم).

الأجهزة وتنظيمها

يضم المركز ثلاث هيئات، وهي على النحو التالي:

     – الأمانة الفنية.

     – لجنة التحكيم

     –  محكمة التحكيم

وقد تم تحديد مهامهم ومسؤولياتهم في نظام التحكيم المصادق عليه من طرف مجلس الغرفة في تاريخ 01/07/2014.

​ CCMA_Arbre.png

سير أجهزة المركز

أ) سير الأمانة الفنية

  مع المتعاملين الاقتصاديين:

• استقبال المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بإجراءات المصالحة أو الوساطة أو التحكيم.

• متابعة طلبات المصالحة والوساطة والتحكيم المقدمة من طرف المدعي.

• المطالبة بدفع رسوم التسجيل.

• مطالبو الطرف المدعي بملف الموضوع في ست (06) نسخ.

مع لجنة التحكيم:

• إعلام لجنة التحكيم بشأن استقبال طلب جديد.

• إحالة طلبات التحكيم لجنة التحكيم للتحقق من قبولها.

• المشاركة في اجتماعات لجنة التحكيم وتحرير محاضرها.

مع هيئة التحكيم، والمحكمين:

• استلام السير الذاتية للمحكمين وشهادة تصريحهم بالحياد والاستقلالية.

• تزويد المحكمين بنسخة من ملف الموضوع بعد تعيينهم.

• مسك سجل خاص بتسليم الملفات والمستندات إلى المحكمين.

• إعداد قاعات الجلسات.

• تبليغ بالأحكام الصادرة.

مع المقررين المعينين في كل قضية تحكيمية

• تحضير التبليغات الموجهة إلى الأطراف ووكلائهم.

• تقديم الملفات والوثائق إلى المقررين.

• استلام التقارير المرحلية لسير ملفات قضايا التحكيم.

ب) سير لجنة التحكيم

تنص الفقرة 2.1 من المادة 1 من نظام التحكيم على ما يلي:

• تجتمع اللجنة في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة. وينتخب بهذه المناسبة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس. ويجب أن تجتمع مرتين في الشهر على الأقل بنصاب لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

• تتم رئاسة الاجتماعات وتوجيهها إما من قبل الرئيس، أو في حالة عدم القدرة، من قبل نائب الرئيس.

• تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

• يتكفل بسير أمانة لجنة التحكيم من قبل أمانة المركز، والتي تنظم الاجتماعات من خلال إعداد وتقديم الأسئلة والملفات التي يجب على لجنة التحكيم البت فيها. وتقوم هذه اللجنة بتحرير محضر سير الاجتماع.

يتقرر سير عمل لجنة التحكيم، وكذا حقوق وواجبات أعضاءها، ودور الرئيس والمقرر، بموجب نظامها الداخلي.

ج) سير محكمة التحكيم

تجتمع محكمة التحكيم وفقًا للجدول الزمني للإجراءات المحددة عند إعداد وثيقة المهمة مع الأطراف ووكلائهم.

لغرض معالجة الملف، تقوم محكمة التحكيم بإعداد ما يلي:

– أولاً، بيان مفصل خاص بالوقائع والإجراءات يسمى “وثيقة المهمة”، والتي تتضمن تفاصيل طلبات الأطراف مع وضع جدول زمني للإجراءات (برنامج الجلسات)؛

– مشروع حكم التحكيم الذي يقدمه إلى لجنة التحكيم قبل تقديمه بصيغته النهائية.

إن إصدار أحكام التحكيم من قبل محكمة التحكيم يجب أن يكون في أجل ستة (06) أشهر ابتداءً من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة.

تبلغ أحكام التحكيم من قبل أمانة المركز.

يتلقى المحكمون مبالغ مقابل أتعابهم، تُدفع على أساس إيرادات المركز من مصاريف التحكيم.