سمح المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 ابريل 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 154المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية (حمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول في أسفل الصفحة)، للشركات الخاصة والعامة اللجوء بصفة قطعية الى التحكيم الوطني أو الدولي لحل نزاعاتها الاقتصادية والتجارية.
تدرج اليوم شركاتنا في عقودها الدولية شروط تحكيم دولي إلا أنه يتعذر عليها غالبا تنفيذ إجراءات كهذه، سيما إذا كانت مطالبة بتنفيذها أمام مراكز تحكيم لدول بعيدة عن الوطن.
وحتى تتسنى للشركات الجزائرية الإستفادة من هذا النمط البديل لحل النزاعات اتخذت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (الغرفة) عدة مبادرات بما فيها:
– تأسيس جمعية بإمكانها التعامل مع غرفة التجارة الدولية (ICC).
– حيث تقدمت هذه الجمعية في هذا الشأن بطلب انخراط أمام غرفة التجارة الدولية أدى، بعد موافقة من هذه الأخيرة سنة 2000، الى ميلاد لجنة الغرفة الدولية للتجارة بالجزائر (Comité ICC Algérie).
– تحسيس الشركات الجزائرية بالتحكيم، لا سيما على الصعيد الدولي، بواسطة مؤتمرات وندوات،
– إنشاء مركزا للمصالحة والوساطة والتحكيم (المركز) تابعا لها بمعية خبرات وطنية ودولية.
للمركزحاليا نظام للتحكيم خاص به.