نظام التحكيم


قترح مركز المصالحة والوساطة والتحكيم (المركز) التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (الغرفة) على الشركات كانت معنوية أو شخص طبيعي أو العامة والخاصة منها حلولا بديلة في تسوية النزاعات التجارية القائمة بينها.

ترفع هذه النزاعات الى المركز بناء على نظامه للتحكيم الجديد الذي صادق عليه مجلس الغرغة في تاريح 07 جانفي 2014.

يلجأ الأطراف الى التحكيم إما بموجب شرط التحكيم يدرجونه في العقد الذي يبرمونه وإما بموجب اتفاقية تحكيم يبرمونها من بعد نشوء النزاع.

في حالة ما إذا كان العقد لا يحتو على شرط التحكيم​ يمكن للأطراف الاتفاق على احالة أي نزاع قد ينشأ في المستقبل إلى التحكيم بإبرام اتفاق تحكيم.   

تنوي الأطراف عادة عند لجوئها لإجراءات التحكيم حلولا بديلة لتسوية نزاعاتها التجارية، سواء كانت وطنية أو ودية، والاستغناء من خلالها عن المحاكم الوطنية.

إذ أن هذه الإجراءات البديلة تسمح لها تعيين محكمين أو خبراء مختصين في المجال في أجل مقرر.

وتجدر الإشارة الى أن أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ ومحل اعتراف مند سنة 1958 في إطار اتفاقيه نيويورك 1958التعلقة

باعتراف قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المصادق عليها من قبل 158 دولة.

الاتصال

​مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
أمانة مركز المصالحة والوساطة والتحكيم

​السيد سعيد بن قانة
مدير الشئون القانونية والمنازعات
مسؤول عن أمانة مركز المصالحة و الوساطة و ​التحكيم

​​هاتف: 023.16.04.74 / 023.16.09.75​
الجوال: 0660.74.10.02
فاكس: 023.16.14.89​
البريد الإلكتروني: deeaj@​caci.dz​​ ​ 

نظام المركز للتحكيم ساري المفعول

قواعد التحكيم​ 2014 ​ ​​

​​