مصطلحات التحكيم


وثيقة المهمة  
هي الوثيقة المحرّرة من قبل محكمة التحكيم ، بالاتفاق مع الأطراف، طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز المصالحة و الوساطة و التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة  و التي تتضمن المعلومات الخاصة بالأطراف و المحكّمين ، و عرضا موجزا لادعاءات الأطراف و القرارات الملتمسة، و الإشارة الى كل مبلغ، و قائمة للنقاط النزاعية المطلوب حلها ، و مكان التحكيم، و لغة التحكيم، و التوضيحات المتعلقة بقواعد التحكيم، و القانون المطبق في الموضوع، و إن اقتضى الأمر، الإشارة الى البند الذي يسمح للمحكمة بالفصل في النزاع.

ويقع التوقيع على وثيقة المهمة من المحكّم أو المحكّمين وكذا الأطراف أو مستشاريهم.

بعد التوقيع على وثيقة المهمة لا يمكن الأطراف التقدم بطلبات جديدة تخرج عن حدود ما ورد فيها.
راجع المواد 39، 40، و58 من قواعد التحكيم الخاصة بمركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
راجع المادة 458 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الفصل مع التفويض بالصلح
هي الصلاحيات المخوّلة للمحكّمين من قبل الأطراف من أجل اقتراح حلول عادلة للنزاع، دون التقيد بالقواعد القانونية المتفق عليها أساسا.

اطلع في أسفل الصفحة على قرار “قواعد العدل والإنصاف.

قرار قواعد العدل والإنصاف
اطلع في أعلى الصفحة على الفصل مع التفويض بالصلح.

طلب التحكيم “عريضة التحكيم”
​وثيقة مكتوبة تودع لدى مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة من قبل أحد أطراف النزاع من أجل رفع دعوى التحكيم.

​الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
تمثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة على الصعيد الوطني المصالح العامة لقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات لدى السلطات العمومية وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ​تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و هي تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.

أحدثت مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم سنة 2003.

شرط التحكيم
هو إتفاقية التحكيم المبرمة قبل نشوء النزاع.

إطّلع على المادة 1007 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. ” شرط التحكيم هو الإتفاقية التي من خلالها يلتزم  الأطراف المرتبطين بعقد مرتبط بحقوق متاحة بموجب المادة 1006 بعرض النزاعات التي ممكن أن تنشأ و المتعلقة بهذا العقد.”

لجنة التحكيم
هي هيئة مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.و هي مكلّفة،بالتنسيق مع أمانة ​المركز، بتحضير عملية تنصيب محكمة التحكيم و السهر على السير الحسن لإجراءات التحكيم.

إتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم)
هو إتفاقية التحكيم المبرمة بعد نشوء النزاع.

إطلع على المادة1011 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : هو الإتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم. 

مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة هو أحد أجهزة الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

​إتفاقية التحكيم
الإتفاق الذي من خلاله يقبل الأطراف أن يتم حل أي نزاع  قد نشأ (إتفاق التحكيم) أو نزاع محتمل (شرط التحكيم) عن طريق التحكيم.

مصاريف إدارية
هي المصاريف التي يجب أن يدفعها أطراف النزاع لدى تقديمهم طلب التحكيم ، تُرسل عن طريق البريد أو تودع لدى أمانة مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
ينبغي عدم الخلط مع مصاريف التحكيم المرتبطة بتكاليف التحكيم نفسه و التي تتضمن مصاريف المحكّمين، الخبراء….الخ.

مصاريف التحكيم و مصاريف الدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيم ​
هي المصاريف التي  تتضمن أتعاب المحكّمين و الخبرات و التسبيقات المرتبطة بالتحكيم التي يجب أن يدفعها الأطراف و كذا الدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيم.
إطّلع على المواد 35 و 36 من قواعد التحكيم الخاصة بمركز المصالحة و الوساطة و التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

مصاريف دفعات التحكيم
​إطلّع في أعلى الصفحة على مصاريف التحكيم و المصاريف الدفعات.

عريضة التحكيم
إطلّع في أعلى الصفحة على طلب التحكيم

محكمة التحكيم
أحد أجهزة مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة،مكلّفة بالتحقيق و الفصل في النزاعات المعروضة عليها.